للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٩٠) وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة وهي طاهر من غير جماع، فأمسك يدها ساعة، فهي طالق ثلاثا تكون رجعة بعد طلاق، ثم طلاقا، ثم رجعة، ثم طلاقا.

(٢٩١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق للسنة ينوي أن يقع عليها ثلاث في مكان واحد، قال: تبين من ساعتها بثلاث (١).

(٢٩٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق سنية، أو قال: أنت طالق السنة رسول الله ، فهي طالق لغير السنة ساعة تكلم، ولا يشبه هذا قوله: للسنة وبالسنة، إنما قوله: سنية كقوله: دخولية، وقوله: سنة كقوله: دخولا، وقوله: للسنة كقوله: لدخول هذه الدار، وقوله: بالسنة كقوله: بدخول هذه الدار (٢).

(٢٩٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إذا تزوجتك، فأنت طالق ثلاثا للسنة فتزوجها، فوقعت عليها واحدة، ثم دخل بها، ثم تزوجها - أيضا -، قال: إن كانت ممن تحيض لم يقع عليها شيء حتى تحيض وتطهر؛ وإن كانت لا تحيض من صغر، أو كبر، أو كانت حبلى، وقعت عليها الثانية ساعة تزوجها، وهذا بمنزلة رجل دخل بامرأته، ثم طلقها للسنة، فإن كانت حبلى، أو عدتها غير الحيض وقع عليها ساعة طلق، وإن كانت ممن


البناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٥).
(١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٦).
(٢) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>