للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لا تحيض يقع عليها حتى تحيض وتطهر (١).

(٢٩٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثا للسنة، فقال لها: أنت طالق، وسكت، قال: هي طالق واحدة للسنة، فإن قال لها: أنت طالق ثلاثا، فهي طالق ثلاثا للسنة؛ قال معلى: قيل لأبي يوسف: فإن كان قال لها: قد طلقتك، فأشار بيده أنها ثلاث، فقال: لا يشبه قوله: «أنت طالق» «قد طلقتك» (٢).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/٤٦)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٨٨).
(٢) انظر: عيون المسائل للسمرقندي (٩٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>