للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب آخر من الوقف]

(٩٦٥) وقال أبو يوسف: إذا أوقف الرجل أرضا له، ودفعها إلى رجل وقبضها، فله أن يخرجه من الوكالة ما لم يقض به القاضي، فإذا قضى به القاضي فليس للذي أوقف أن يخرجه من الوكالة، بمنزلة رجل رهن رجلا رهنا ووكل رجلا ببيعه عند حل المال، فليس للراهن أن يخرج الوكيل من الوكالة إلا أن يرضى بذلك المرتهن والراهن جميعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>