للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب العتاق والمكاتب والمدبر وأم الولد]

(١٠٩٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لعبده جزء منك، أو شيء منك حر، أو بعضك حر، فهو حر كله، وفي قياس قول أبي حنيفة: يعتق منه ما شاء، ولو قال لامرأته: بعضك طالق، كانت طالقا (١).

(١٠٩٨) وقال أبو يوسف: إذا قال: بدنك حر، أو رأسك حر، أو جسدك حر، أو نفسك حر، أو روحك، أو فرجك، أو رقبتك، أو جزء منك، فإنه يعتق في هذه الوجوه كلها، وإذا قال يديك، أو عينيك، أو أنفك، أو رجلك حر، لم يعتق منه شيء (٢).

(١٠٩٩) قال: وقال أبو يوسف في رجل قال لأمته: فرجك حر من الجماع، قال: هي حرة في القضاء، وأما فيما بينه وبين الله فإنه يسعه، ولو قال لعبده: قد أعتقتك اليوم من العمل، كان حرا في القضاء، وكذلك لو قال العبد لمولاه: العمل الذي أعمله شديد، فقال المولى: قد أعتقتك من هذا العمل، فهو حر (٣).

(١١٠٠) قال: وقال أبو يوسف في رجل قال لمملوكه: هذا مولاي، قال: هو حر في القضاء، قال: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لمملوكه: أنت مولى فلان، أو قال: أنت عتيق فلان، فهو حر، فإن قال له: أعتقك فلان فليس هذا


(١) انظر: الأصل (٤/ ٤٦٧)، المبسوط (٦/ ٩٠)، الاختيار لتعليل المختار (٤/١٨).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/٩)، البناية شرح الهداية (٦/٨).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/٧)، الاختيار لتعليل المختار (٤/١٩)، البناية شرح الهداية (٦/٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>