للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن عجز العبد، ثم وقع في البئر آخر اتبع ولي الثاني ولي الأول فيشاركه في القيمة، فكانت بينهما نصفين، ولو كان المولى كاتبه، وهو يعلم بجناية الأول، فغرم له الدية، ثم عجز المكاتب، ثم وقع الثاني في البئر فمات، فإن على المولى أن يدفع نصف العبد إلى ولي الثاني، أو يفديه بالدية، قال معلى: وسألت أنا محمدا عن ذلك فقال: إن كان كاتبه وهو لا يعلم فغرم القيمة، ثم عجز المكاتب، ثم وقع في البئر آخر فمات، فالمولى بالخيار؛ إن شاء دفع نصف العبد إلى الثاني، أو يفديه بالدية، ويرجع المولى على الأول بنصف القيمة، فإن كان كاتبه وهو يعلم، فإنه قال فيها كما قال أبو يوسف (١).

(١٠٩٥) وقال أبو يوسف في مكاتب جنى جناية، فقضي عليه بأرشها ألف درهم، ثم جنى جناية أخرى أرشها ألف درهم، ثم عجز المكاتب، ثم قتل، وقيمته ألفا، فغرم القاتل قيمته ألفا، قال: تدفع الألف إلى الذي لم يقض له بأرش الجناية، ثم يبيعه الذي قضي له بأرش جنايته فيأخذها (٢).

(١٠٩٦) وقال أبو يوسف في مدبر قتل رجلا خطأ، فعفى عنه، ثم قتل آخر، قال: للآخر نصف قيمة المدبر على مولاه، ولو أن مولى المدبر كان صالح الأول على أقل من قيمته، أو على أكثر من قيمته، فإن للثاني نصف قيمة المدبر على المولى، ويرجع المولى على ولي القتيل الأول بنصف الصلح الذي أعطاه (٣).


(١) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٩٨)، الفتاوى الهندية (٦/٤٧).
(٢) انظر: الأصل (٨/ ٣٧٤).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٨/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>