للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذا اختار السيد نصف الدية فتكون بينهما نصفين، وقال: إذا اختار السيد بعضه فهو اختيار لجميعه.

(١٠٩٢) وقال أبو يوسف في رجل شج عبده موضحة، ثم أعتقه، ثم شجه هو ورجل آخر موضحة أخرى، فمات منهما، قال: على الأجنبي نصف الدية، وعلى المولى ربع الدية.

(١٠٩٣) وقال أبو يوسف: إذا حفر المكاتب بئرا في طريق المسلمين، فوقع فيها رجل، فإنه يقضى على المكاتب بقيمته، وإن وقع في البئر آخر شرك المقضى له بالقيمة في القيمة، وليس على المكاتب في حفر البئر أكثر من قيمته، وليس هذا كجنايته بيده، ولو كان وقع في البئر رجل، فقضى له بالقيمة، ثم عجز المكاتب، فوقع في البئر آخر، فإنه يتبع المقضى له بالقيمة فيشركه فيها فتكون بينهما نصفان، وليس له على العبد شيئا، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك فقال: إذا وقع في البئر رجل فقضى عليه بالقيمة، ثم وقع فيها آخر قبل أن يعجز، كان شريك الأول في القيمة، ولو لم يقع الثاني في البئر حتى عجز المكاتب، ثم وقع فيها الثاني فمات، فإن مولى المكاتب بالخيار، إن شاء دفع نصفه إلى ولي الثاني، وإن شاء فداه بالدية، ويرجع المولى على المقضي له بالقيمة بنصف تلك القيمة فيأخذها (١).

(١٠٩٤) وقال أبو يوسف في عبد حفر بئرا، فوقع في البئر إنسان فمات، فكاتبه مولاه، وهو لا يعلم بالجناية فإنه يقضى عليه بقيمته لولي الميت،


(١) انظر: المبسوط (٧/ ٢٢٣)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٥٢)، البحر الرائق (٨/٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>