(٧٦٣) حدثنا المعلى: قال: وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وله ابنان، فجعل رجلا وصيا لأحد الابنين، وجعل آخر وصيا لابنه الآخر، فإن أبا حنيفة قال: هما جميعا وصيان في جميع تركة الميت، وقال أبو يوسف: كل واحد منهما وصي فيما أوصي به إليه خاصة، قال معلى: وسمعت محمدا يقول في هذا مثل قول أبي يوسف، ويزعم أن قول أبي يوسف الذي كان يحفظه هو عنه، مثل قول أبي حنيفة (١).
(٧٦٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع، فلا ضمان عليه (٢).
(٧٦٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في وصي لميت قال: قد قبضت جميع ما كان لفلان الميت على فلان، أو قال: قد استوفيته منه، ثم قال الغريم: كانت له علي ألف وقد قبضها، وقال الوصي: إنما كانت له عليك مائة وقد قبضتها، فإن الغريم يغرم تسعمائة، ويبرأ من المائة، فإن قامت بينة أن الغريم كان عليه ألف درهم، فالغريم بريء من الألف كلها، والوصي ضامن لتسعمائة (٣).
(٧٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله، وله دار لا مال له غيرها، قال: يبيع الدار كلها، وقال أبو يوسف: يبيع ثلث الدار (٤).
(١) انظر: البحر الرائق (٨/ ٥٢٥)، مجمع الضمانات (٤٠٥). (٢) انظر: البحر الرائق (٨/ ٥٣٢)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٦٦٩). (٣) انظر: الأصل (٨/ ٣٣٦)، المبسوط (١٨/ ١٢٩). (٤) انظر: المبسوط (٢٨/٣٥).