(٧٦٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى بثلث عبد له لرجل، أو مات وترك ابنا صغيرا وأوصى إلى رجل، فكاتب الوصي العبد على جميع رقبته وقبض الكتابة، قال: الكتابة باطلة، وما قبض منه فهو عليه، ليس له أن يكاتب على الصبي عبدا فيه شرك لأحد، لأنه يصير إلى الضمان، وليس له أن يعتق عليه، وقال للوصي أن يكاتب، وليس له أن يكاتب شركا في عبد (١).
(٧٦٨) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، وله ابنان كبيران، وترك دارا، وأحد الابنين غائب، فدفع الوصي إلى هذا الحاضر نصف الدار، أو كان الميت ترك ابنا، وأوصى بثلث ماله لرجل، والموصى له غائب، فدفع الوصي ثلثي الدار إلى هذا الحاضر، فإن أبا حنيفة لا يجوز قسمة الوصي على الموصى له، ويجوز على الوارث الغائب، وقال أبو يوسف: قسمته عليهما جائزة، وهما سواء (٢).
(٧٦٩) وقال أبو يوسف في: رجل مات، وترك ابنا كبيرا، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى أن يشتروا له عبد فلان فيعتق، فاشترى الوصي بمائة درهم ذلك العبد، ونقد الثمن، وأعتقه والوارث غائب، والمال كله في يد الوصي، فإن العتق عن الميت، ولا ضمان على الوصي للوارث، وهذا من الوصي قسمة (٣).
(٧٧٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل له ثلاثمائة درهم، فأوصى إلى رجل أن يشتري عبد فلان بمائة، فيعتقه، فاشترى الوصي العبد بمائة
(١) انظر: الأصل (٦/ ٢٣٣)، المبسوط (٨/٢٧). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١٤). (٣) انظر: الأصل (٥/ ٤٨٩)، المبسوط (١٨/٢٨).