فأعتقه وضاعت المائة قبل أن ينقدها، فالوصى ضامن للمائة، وفي قول أبي حنيفة: العتق عن الوصي (١).
(٧٧١) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بعشرة دراهم يتصدق بها بالكوفة، فتصدق بها بالبصرة، فإنه يضمن.
(٧٧٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: أعطوا فلانا ألف درهم في سبيل الله، أو قال: في الحج، فإنه يعطى الألف، فتكون له إن شاء حج وغزى، وإن شاء لم يفعل، ولو قال: أعطوا عني ألفا في السبيل، أو قال: في الحج، فإن هذه الألف، يحج بها، ويخرج بها عن الموصي، وكذلك لو قال: أعطوا فلانا عني ألف درهم في السبيل، فإنه يخرج بها عن الموصي؛ لأنه قال: عني (٢).
(٧٧٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بألف درهم تقسم في السبيل، فإن قسموها فلا بأس وإن غزوا بها فلا بأس، وإذا أوصى الرجل بألف في السبيل، فأغزوا بها رجلا رجع ومعه فضل، فإن الفضل يجعل في السبيل، وكذلك إذا قال: حجوا عني بألف درهم.
(٧٧٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى أن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم، أو أوصى بذلك في سبيل الله، فإن الوصية في قول أبي حنيفة:[باطلة](٣)، وقال أبو يوسف: إذا أوصى أن يسقى عنه الماء في الموسم،
(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٥٣)، الفتاوى الهندية (٦/ ١١٤). (٢) انظر: عيون المسائل للسمر قندي (٣٣٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٧). (٣) في الأصل: باطل.