للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في البيع]

بيع الكيل والوزن بمثله:

(١٤٨) وقال أبو يوسف: لبن المعز، والضأن شيء واحد (١).

(١٤٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في مد حنطة يابسة بمد حنطة رطبة، أو هما جميعا (رطبان) (٢)، وأحدهما أشد رطوبة، وفي رطب برطب مثلا بمثل، وأحدهما أيبس من الآخر، وفي مد رطب بمد تمر، قال: لا بأس بذلك كله؛ وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا في تمر برطب، فإنه قال: لا خير فيه؛ للحديث (٣)


(١) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٤٧٨).
(٢) وفي الأصل: رطبين، والناسخ هاهنا صحفها ولم يقصد، فهو في مواطن أخرى من الكتاب رفع مثلها، حيث جاء في المسألة رقم (٣٨٥): «هما جميعا عيب»، وفي المسألة رقم (٧٦٣): «هما جميعا وصيان» وهو الصواب، والله أعلم.
(٣) الحديث هو ما أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٣٥٩) عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: «فنهاه عن ذلك». وقال: سمعت رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله : «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. وقال محقق السنن: «إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحح له هو وشيخه ابن خزيمة، والحاكم.
والحديث في «الموطأ» ٢/ ٦٢٤. عبد الله ابن يزيد: هو مولى الأسود بن سفيان.
ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٨) و (١٢٢٩)، والنسائي (٤٥٤٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو في «مسند أحمد» (١٥١٥)، و «صحيح ابن حبان» (٤٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>