للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذي جاء في ذلك (١).

(١٥٠) وقال أبو حنيفة في شاة في ضرعها رطل من لبن برطل من لبن، قال: لا خير في هذا. وقال في شاة في ظهرها رطل من صوف برطل من صوف، قال: لا خير في هذا - أيضا -. وقال في شاة بلحم، قال: لا بأس به؛ وقال أبو يوسف: أما الصوف فكما قال أبو حنيفة، وأما اللبن فهو عندي مثل اللحم، ولا بأس بهما جميعا، ولا يشبهان الصوف؛ لأن الصوف ظاهر، وقال محمد: لا خير في ذلك كله إذا كان الصوف مثل ما على الشاة من الصوف، أو أقل، وكان اللبن مثل ما في ضرع الشاة من اللبن، أو أقل، وكان اللحم مثل لحم الشاة، أو أقل، فإن كان اللحم، أو الصوف، أو اللبن أكثر فلا بأس به (٢).

(١٥١) وقال أبو يوسف: لا بأس بالخبز بالحنطة مثلين بمثل بالنقد ونسيئة، وكذلك الدقيق بالخبز (٣).

(١٥٢) وقال في [التمر] (٤) بالناطف: لا بأس به خمسة بواحد يدا بيد في موضع التمر فيه وزن، ولا يصلح نسيئة، ويصلح في موضع التمر فيه كيل يدا بيد، ونسيئة خمسة بواحد، وقال: إنما أنظر إلى حاله في كل كورة، فإن التمر إذا كان في موضع كيلا جاز بيعه بالناطف نسيئة في ذلك الموضع، وإذا


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٩٣).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٥٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٤٤).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٥٦)، فتاوى قاضيخان (٢/ ١٣٨).
(٤) في الأصل: الثمر، وسيجيء أنه التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>