للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب] (١) في الاستبراء وغيره

(٤١٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اشترى جارية مستحاضة لا تعلم ما حيضتها، قال: يدعها من أول الشهر عشرة أيام (٢).

(٤١١) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل جارية تحيض في السنة مرة، فعليه أن يستبرئها بحيضة، فقيل له يومئذ: قد كنت تقول قبل هذا يستبرئها بثلاثة أشهر، فقال: أنا أقول بخلاف هذا. قال: كأنه لم يقر به (٣).

(٤١٢) وقال أبو يوسف في رجل باع عبدا لرجلين، فبلغ أحدهما، فأجاز، ثم بلغ الآخر، فأجاز، جاز البيع، وما خرج من الثمن اشتركا فيه، وليس هذا كالبيعين المتفرقين.

(٤١٣) وقال أبو يوسف: إذا ضمن رجل دركا في بيع، فذلك تسليم منه للبيع، وله أن يدعي في الثمن (٤).


(١) في الأصل المخطوط علامة إلحاق، ولم يكتب في الهامش كلمة باب، وما أثبته هو المناسب والمضطرد في صنيع المؤلف في كل أبواب الكتاب.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/٣٢)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٧٥).
(٣) انظر: الفتاوى البزازية (٥/٥٠).
(٤) انظر: المبسوط (٣٠/ ١٧٣)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>