للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحط قبل القبض] (١) جائزا، ولو كان له منه قفيز، فقبضه، ثم حط عنه ربع القفيز كان الحط باطلا (٢).

(٤٠٧) وقال أبو يوسف في رجلين اشتريا من رجلين عبدين، فحط لأحدهما بعض الثمن، أو حط له شيء من حيته مسمى، أو حط له حصته كلها، قال: فالحط كله عن الذي حط له ولا يشركه صاحبه في شيء من ذلك، ألا ترى أنه لو أجل أحدهما أجلا لم يشركه صاحبه في الأجل، ألا ترى إن كان بالثوب عيب، فرد أحدهما حصته لم يشرك الآخر فيما بقي من الثوب.

(٤٠٨) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل أمة، فلم يقبضها حتى زاده البائع في البيع أمة أخرى، ثم استحقت الأولى، فإن المشتري إن شاء أخذ الباقية بحيتها من الثمن كأن الشرى كان وقع عليهما جميعا.

(٤٠٩) ولو كان باعه أمة، فوجد بها المشتري عيبا قبل القبض أو بعد القبض، فصالحه البائع من العيب على أمة أخرى ثم استحقت الأولى، فالصلح باطل في الوجهين جميعا.


(١) في الأصل: القبض قبل الحط، وهو سهو من الناسخ، قدم فيه ما هو مؤخر في المسألة.
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>