للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

باب [من جنايات العبيد على أسيادهم أو غيرهم] (١)

(١٠٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في أم ولد قتلت سيدها، وله ابنان، فجاءت بولد زعمت أنها ولدته من السيد، فصدقها أحدهما، وأنكر الآخر، قال: تسعى أم الولد للذي أنكر في نصف قيمتها، وتسعى للذي صدقها، وللمولود لكل واحد منهما في ربع قيمتها (٢).

(١٠٩٠) قال: وسألت أبا يوسف عن عبد قتل سيده، وله وليان، فعفا أحدهما، قال: هو بينهما نصفان (٣).

(١٠٩١) وقال أبو يوسف في عبد قتل رجلا، وله وليان، أحدهما غائب، والآخر حاضر، فدفع نصفه إلى الحاضر، ثم مات العبد، وقدم الغائب، قال: لا يأخذ من الحاضر ولا من السيد شيئا، فإن كان فدى نصفه من الحاضر بخمسة آلاف، ثم جاء الغائب وقد مات العبد، فإنه يأخذ من الحاضر نصف ما أخذه ويرجعان جميعا على السيد بنصف الدية، فتكون بينهما نصفين، وقال


(١) لم يرد في المخطوط تسمية للباب، وإنما قمنا بتسميته باستقراء مسائل الباب، والله أعلم.
(٢) جاء في الأصل (٥/ ٤٤٩): «وإذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فليس عليها سعاية ولا شيء، من قبل أن عتقها ليس بوصية، ولا يلزمها دين لمولاها، فإن قتلت مولاها عمدا وليس لها منه ولد فإن عليها القصاص، ولا سعاية عليها، فإن عفا أحد الوارثين سعت للآخر في نصف قيمتها، وإن كان لها من المولى ولد بطل عنها القصاص من قبل ولدها، وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل أن المال لزمها بعد موت المولى»، وانظر: المبسوط (٢٧/ ١٧٩).
(٣) انظر: الأصل (٦/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>