بشيء قال: وقال أبو يوسف: في رجل قال لعبده: أنت عتيق، أو قال له: يا عتيق؛ فإنه لا يدين في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله (١).
(١١٠١) قال: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد جعلتك لله، في صحته، أو في مرضه، وقال: لم أنو العتق، أو لم يقل شيئا حتى مات، فإنه يباع، فإن نوى العتق، قال: فهو حر، قال: وإن كان قال هذا في وصية فمات من قبل أن يبين، فهو عبد أيضا (٢).
(١١٠٢) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لعبده: أنت حر، ينوي أنه حر من هذا العمل، قال: هو عبده فيما بينه وبين الله، وهو حر في القضاء (٣).
(١١٠٣) وقال أبو يوسف: إذا ورث الرجلان أم ولد أحدهما وولده، فإن الرجل ضامن لشريكه نصف قيمة أم ولد، وأما الولد فيسعى في نصف قيمته، قال معلى: وقيل لأبي يوسف: وهذا أيضا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم (٤).
(١١٠٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن أم ولد بين رجلين، فقال: قال أبو حنيفة: حرة، وعليها العدة، ولا سعاية عليها، وقال أبو يوسف: هي حرة، وعليها العدة وتسعى في نصف قيمتها (٥).
(١١٠٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في أمة بين رجلين وطئها أحدهما
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/١٨)، البناية شرح الهداية (٦/١٢). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/١٣)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٢). (٣) انظر: الأصل (٥/ ٦٦)، البحر الرائق (٤/ ٢٤١). (٤) انظر: المبسوط (٧/ ٧٤). (٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٢٢٨).