عتقه جائزا، وكان عليه الثمن، وعتقه إياه رضا منه به (١).
(١٨٠) وقال أبو حنيفة: إذا اشترى عبدا برأس ماله، فإذا علم ما رأس المال، فهو بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء رده.
(١٨١) وقال أبو يوسف: إذا باع عبدا برأس ماله، فمات البائع أو المشتري قبل أن يرضى المشتري، وقد قبض العبد، أو لم يقبض فإن البيع منتقض في الوجهين جميعا، وليس يورث هذا الخيار (٢).
(١٨٢) وقال أبو يوسف: إذا مات المشتري، وله خيار رؤية، تم البيع، ولم يكن للورثة خيار؛ ولو كان بالبيع [عيب](٣) كان الورثة بالخيار: إن شاءوا أخذوا، وإن شاءوا ردوا (٤).
(١٨٣) وقال أبو حنيفة: إذا باع الرجل نصيبا له في دار، ولم يسم النصيب، فالبيع فاسد، وقال أبو يوسف: البيع جائز، والمشتري بالخيار إذا علم كم نصيب البائع من الدار إن شاء أخذه بما اشتراه، وإن شاء رده (٥).
(١٨٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى نعلا على أن يحذوها البائع، فحذاها، ثم ضاعت في يده، قال: حدو البائع [إياها](٦) قبض من المشتري لها (٧).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٣٨)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٤) (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٦٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٠). (٣) في الأصل: عيبا. (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥١٥)، البناية شرح الهداية (٨/ ٦٧). (٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٠). (٦) في الأصل: إيها. (٧) انظر: المبسوط (١٥/ ١٠٢)، البحر الرائق (٦/ ٩٢)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣١).