للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

النكاح ولا هذا البيع إلا أن يكون له في ذلك مخاطبا، وقال أبو يوسف: لا يجوز البيع إلا لمخاطب، فأما النكاح فإني أراه جائزا، وكذلك قال ابن أبي ليلى في النكاح (١).

(١٠٣٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أشهد قوما أنه قد زوج فلانة من فلان بغير محضر من الزوج والمرأة، ولم يخاطبه في ذلك أحد، فبلغ المرأة والرجل فأجازا النكاح، قال: هذا النكاح لا يجوز في قول أبي حنيفة، قال معلى: وقال أبو يوسف: هو جائز، ولا يشبه هذا عندي البيع (٢).

(١٠٣٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: من كان من الموالي له أبوان في الإسلام، فهو كفؤ لجميع الموالي إلا من كان له منهم عمل رديء نحو: الحجامة والحياكة، والذي يسلم على يد إنسان ليس بكفؤ لمولى العتاقة، قال: والعرب بعضها لبعض أكفاء إلا من كان منهم في أهل بيت معروفين، قال: وقريش بعضها لبعض أكفاء إلا أهل البيت منهم، تكون فيهم الخلافة، وشبهها (٣).

(١٠٣٥) وقال أبو يوسف: مولى همدان كفؤ لمولى قريش.

(١٠٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا جاء الرجل إلى الرجل فقال: زوجني ابنتك، فقال الأب: قد زوجتك، فالنكاح واقع لازم، وليس للمخاطب


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٣٤).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٣٣)
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٥١)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>