للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مال له، فإن الضمان له لازم (١).

(٩٩) وقال أبو يوسف في رجل له على أربعة نفر ألف ومئتا درهم، ووكل أمين عن أمين ضامن، قال: إن أخذ أحدهم أخذ منه حصته ثلاثمائة، ونصف ما بقي من المال، وهو أربع مائة وخمسون، فإن أخذ بعد ذلك آخر [أخذه] (٢) بتمام المال، ولو كان أخذ اثنين منهم جميعا أخذهما جميعا أخذهما بجميع المال، ولو كان الذي لقي واحدا، فأخذ منه سبعمائة وخمسين، ثم إن هذا القادم لقي بعض شركائه، فإنه يرجع عليه بحصته مما أدى عنه خاصة، وهو مائة وخمسون، ويرجع عليه بنصف الثلاثمائة الغرم، وهو مائة وخمسون، ولا يرجع من الثلاثمائة التي كانت حصته خاصة على هذا، ولا على غيره من شركائه بقليل ولا كثير (٣).


(١) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٢٧٣).
(٢) في الأصل هذه.
(٣) انظر: المبسوط (٢٠/٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>