للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢٠٤) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل كر حنطة نسيئة فخلطه المشتري بكر له آخر، ثم اشترى البائع من المشتري من ذلك الطعام كرا بأقل من الثمن الذي باع به الكر، قال: يجوز البيع في نصفه، ويبطل في نصفه، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال مثل ذلك (١).

(٢٠٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل مكاتبا، ومدبرا، وأم ولد، فأعتقهم، فعتقه باطل في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وإن ماتوا جميعا، فإن أبا حنيفة كان يضمنه قيمة المدبر، والمكاتب، وأما أم الولد، فلم يكن يضمنه قيمتها، وقال أبو يوسف: هو ضامن لقيمتهم (٢).

(٢٠٦) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل دارا بألف درهم وثوب، فباع الثوب قبل أن يقبض، قال: مشتري الدار بالخيار: إن شاء أخذ منها بحصة ألف، وإن شاء ترك، وليس للآخر في ذلك خيار.


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٧٧)، تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٥٣).
(٢) انظر: المبسوط (٧/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>