(٩٧٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل أمة، وهو يعلم أنها أمته، وهذا إذا دخل بها، قال: عليه الحد (١).
(٩٧٥) وقال أبو يوسف: إذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات وهو محصن، فأمر القاضي برجمه، فذهبوا به ليرجموه، فرجع عما أقر به، فقتله رجل، قال: لا شيء على من قتله بعد رجوعه، ما لم يبطل القاضي عنه الرجم، فإن أبطل القاضي عنه الرجم، ثم قتله رجل، قتل به (٢).
(٩٧٦) وقال: قال أبو يوسف في رجل شهد عليه أربعة بالزنا، فجلده الإمام مائة، ثم شهد عليه رجلان بالإحصان، قال: قال أبو حنيفة: لا أرجمه، وقال أبو يوسف: أرجمه، وليس له من أرش السياط شيء، من قبل أن بعضهم قد كان يجلد ثم يرجم (٣).
(٩٧٧) وقال أبو يوسف: إذا عمل عمل قوم لوط: فعليه حد الزنا، وإن قذف به رجلا فعليه حد القذف (٤).
فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة». (١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٤/١٦). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/٧). (٣) انظر: الجامع الكبير (١٦٤ - ١٦٥). (٤) انظر: الأصل (٧/ ١٨٩)، التجريد للقدوري (١٩٧).