(٧٣٠) وقال أبو حنيفة: إذا احتقن بدهن فسال بعدما وصل، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك قال أبو يوسف (١).
(٧٣١) وقال أبو حنيفة: إذا داوى أمة، أو جائفة بدواء رطب أعاد الصوم، وإن داواه بدواء يابس لم يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: هما عندي سواء، لا يفطر منهما جميعا (٢).
(٧٣٢) وقال أبو يوسف في رجل مص سكرة متعمدا، في شهر رمضان، حتى دخل ذلك الماء حلقه، قال: عليه القضاء والكفارة، وسألت أبا يوسف عن صائم أكل عجينا في رمضان، قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه، فإن كانت حنطة قضمها فأكلها، فعليه القضاء والكفارة (٣).
(٧٣٣) وسألت أبا يوسف عن رجل قال: لله علي اعتكاف يومين، قال: يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، وسمعت محمدا يقول: يدخل المسجد قبل غروب الشمس، ولم أره يعرف قول أبي يوسف (٤).
(٧٣٤) وقال أبو يوسف: لا [يعود](٥) المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة (٦).
(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/٣١)، فتاوى قاضيخان (١/١٧). (٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٦٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٨٣). (٣) انظر: المبسوط (٣/ ١٣٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٨٧). (٤) انظر: المبسوط (٣/ ١٢٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨). (٥) في الأصل: يعود. (٦) انظر: المبسوط (٣/ ١١٨).