المولى ولا مع ابن المولى، وإن كان الابن كبيرا فالزوج أحق لأن الابن لا يتقدم أباه (١).
(٧١٩) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن رفع الأيدي في الجنائز، فقال: لا ترفع الأيدي إلا في أول التكبيرة، وكذلك قول أبي يوسف (٢).
(٧٢٠) وقال أبو يوسف في صلاة الجنازة: أكبر وأحمد الله وأمجده، ثم أكبر وأصلي على النبي ﷺ، ثم أكبر وأشفع للميت، فإن كبرت خمسا شفعت للميت بعد التكبيرة الرابعة أيضا (٣).
(٧٢١) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل انتهى إلى الإمام، وقد كبر على الجنازة تكبيرة، فقال: كان أبو حنيفة يقول: لا يكبر حتى يكبر الإمام ثانية، ثم يكبر معه، ثم يقضيها، وقال أبو يوسف: يكبر ساعة يجيء، ثم يكبر معه، ولا يقضي شيئا (٤).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٨٩)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٠٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٨٠)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٢١٢). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٢١٦ - ٢٢٢). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٨١).