(٧٣٨) وسألت أبا يوسف عن رجل زكي لمال لم [يستفده](١)، ثم استفاد مالا، قال: لا يجزئه ما زكى عن هذا المال الذي استفاده (٢).
(٧٣٩) وقال أبو يوسف في رجل له مائتا درهم، عجل زكاتها: خمسة دراهم، ثم استفاد خمسة، فحال الحول وعنده مائتا درهم غير الخمسة التي عجل، قال: تجزئه الخمسة التي عجل من زكاة هذه المائتين، وليس عليه غيرها (٣).
(٧٤٠) وقال أبو يوسف في رجل له مائتا درهم وعشرون دينارا، فعجل قبل الحول خمسة دراهم لأحد المالين خاصة، أو عجل الخمسة للمالين جميعا، ثم ضاعت الدراهم كلها قبل الحول فحال الحول وعنده العشرون دينارا، قال: الخمسة التي عجل من زكاة العشرين دينارا، ولو أن رجلا حال الحول وعنده مائتا درهم وعشرون دينارا، فأعطى خمسة دراهم عن المالين جميعا، ثم ضاعت الدراهم كلها، فإن الخمسة عن المالين جميعا كمانوى، لا يكون عن الدنانير خاصة، ولا عن الدراهم خاصة، ولا يشبه صدقتها بعد الحول تعجيلها قبل الحول، وكذلك لو نوى بها عن أحد المالين خاصة، كانت عن المالين جميعا ولم تكن كلها عن الذي نوى خاصة (٤).
(٧٤١) وقال أبو يوسف في رجل عنده جام فضة فيه مائتا درهم، وقيمته دينار، فحال عليها الحول، قال: عليه خمسة دراهم، إنما هذا على الوزن،
(١) في الأصل: يستفيده. (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٣٥٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٣٦). (٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٤١). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٦٧)، عيون المسائل للسمرقندي (٤٥).