(٧٤٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره أن يبعث الرجل زكاة ماله من البلدة التي وجبت فيه إلى بلدة أخرى، وإن فعل ذلك أجزأه، وقال أبو يوسف مثل ذلك (٢).
(٧٤٣) وقال أبو يوسف في رجل ببغداد، وله غنم ورقيق بهمدان، فإنه يؤدي صدقة الغنم وزكاة الرقيق بهمدان، وقال أبو يوسف: إذا كان للرجل رقيق بخراسان، وهو ببغداد، أعطى عنهم صدقة الفطر بخراسان (٣).
(٧٤٤) وقال أبو يوسف في رجل دفن مالا فأضله، قال: إن كان دفنه في ملكه، أو في دار هو فيها بكرى، أو في دار رجل بإذنه، فعليه الزكاة إذا وجده، وإن كان دفنه في صحراء؛ فلا زكاة عليه، قال: وكذلك إن ضاع له مال وهو في ملكه، فلم يقدر عليه سنينا، ثم أصابه فإن عليه الزكاة لما مضى (٤).
(٧٤٥) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل دين يقر له في السر، ويجحده في العلانية، قال: ليس عليه فيه زكاة (٥).
(٧٤٦) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل له مال على رجل معسر - قد فلسه القاضي، وأخرجه من السجن - فقبض المال بعد أحوال، قال:
(١) انظر: المبسوط (٣/٣٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٢٣). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٩٠). (٣) انظر: المبسوط (٢/ ١٨١)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٥٥). (٤) انظر: الأصل (٢) (١١٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٠١). (٥) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢١٢).