للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يزكيه لما مضى (١).

(٧٤٧) وقال أبو يوسف في رجل له خمسون ومائة درهم أعطى رجلا من زكاته مائتي درهم ضربة واحدة، قال: يجزئه وقد أساء.

(٧٤٨) وقال أبو يوسف في رجل نوى أن يعطي رجلا ألف درهم من زكاة ماله؛ والرجل معسر وليس عليه دين، فجاء المعطي بألف درهم، فوزنها له مائة مائة، كلما وزن مائة دفعها إليه، قال: تجزئه الألف كلها من زكاته إذا دفعها إليه كلها في مجلس واحد، وكذلك لو نوى أن يعطيه ألف درهم قبل أن يزن له، أو قال: إني أعطيتك ألف درهم من زكاتي فهذا مثل النية، ويجزئه إذا كان في مجلس واحد، وكانت الألف حاضرة معه، وإن كانت الألف غائبة عنه فنوى أن يعطيه ألفا من زكاته فأتى بمائتي درهم فوزنها له، ثم بعث إليه ثمانمائة درهم فوزنها له، فإنها تجزئه من الزكاة في المائتي درهم، والبقية تطوع (٢).

(٧٤٩) وقال أبو يوسف في رجل له أمة حال عليها الحول وقيمتها ألف، ثم عورت فصارت قيمتها خمسمائة، ثم زاد السعر حتى صارت قيمتها ألفا فإنه يزكي بخمسمائة، فإن كانت لم تعور، ولكن السعر نقص حتى صارت قيمتها خمسمائة، ثم زاد السعر حتى صارت تساوي ألفا فإنه يزكي أيضا بخمسمائة، ولو كانت عينها ابيضت بياضا نقصها ذلك خمسمائة، ثم ذهب البياض فعادت قيمتها إلى ما كان فإنه يزكي قيمتها الأولى، ولو حال عليه الحول وعنده متاع قيمته ألفا فنقصت قيمته بعد الحول حتى صارت


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٠٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٢٤).
(٢) انظر: الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>