تساوي خمسمائة، فأدى زكاته، ثم صارت قيمته بعدما أدى الزكاة ألفا، فإنه لا زكاة عليه للزيادة، ولو حال عليه الحول وعنده أمة قيمتها ألف، فابيضت عينها حتى صارت تساوي خمسمائة فأدى زكاة قيمتها وهي ناقصة، ثم ذهب البياض فعادت إلى قيمتها الأولى فإنه يزكي عن الزيادة التي زادت بذهاب البياض. (١).
(٧٥٠) وقال أبو يوسف في: رجل له ثلاثمائة درهم حال عليها الحول، فخلط بها خمسمائة، ثم ضاع من المال كله خمسمائة، قال: أقسم الخمسمائة التي ضاعت على الثمانمائة، فما أصاب ثلاثمائة منها فأهدره وما بقي بعد الثلاثمائة فأؤدي زكاته (٢).
(٧٥١) وقال أبو يوسف فيمن له ألف درهم حال عليها الحول، ثم ارتد عن الإسلام، ثم أسلم، ولم يكن زكى عن المال شيئا، فإن زكاتها قد بطلت عنه، وكذلك إن كان حل في ماله الزكاة وهو مرتد، أو بعدما أسلم، فإنه لا يزكي عنها شيئا حتى يحول الحول عنده من يوم أسلم (٣).
(٧٥٢) وقال أبو يوسف في رجل أجر دارا من رجل بألف درهم قبل الفطر بيوم، وقبض الأجر، فحل على كل واحد منهما الزكاة يوم الفطر، ولكل واحد منهما مال يجب فيه الزكاة، قال: زكاة هذه الألف على رب الدار، لأنه ملكها بالقبض، ولو لم يكن قبضها، لم يزك منها إلا بقدر ما سكن المستأجر الدار (٤).
(١) انظر: الأصل (٢/ ٩١)، المبسوط (٣/٣٥). (٢) انظر: المبسوط (٢١٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٩٩). (٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٢٥٩). (٤) انظر: المبسوط (٢/ ١٦٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٢٠).