للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٧٦) وقال أبو يوسف في عبد وحر قتلا رجلا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا أن يصالح عنهما جميعا، فصالح عنهما على ألف درهم، قال: الألف على الحر، وعلى مولى العبد [نصفان] (١) كان القتل عمدا، أو خطأ؛ فإن قتل رجل حرا وعبدا، فصالح وليهما على ألف درهم، فإن الألف يقسم على قيمة المملوك والدية، فيأخذ كل واحد منهما ما أصابه من الألف (٢).

(٧٧) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل مال، فقال: إذا جاء غد، فأنت بريء مما لي عليك، أو قال: إذا مت، فأنت بريء مما لي عليك، أو كان المال إلى أجل، فقال: إذا جاء الأجل، فأنت بريء مما لي عليك، قال: فذلك كله باطل، والمال عليه على حاله (٣).

(٧٨) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل ألف درهم، فقال له: إذا أديت إلي خمسمائة، فقد حططت (٤) عنك خمسمائة، فهذا باطل (٥).


(١) في الأصل نصفين.
(٢) انظر: المبسوط (٢١/١٦)، درر الحكام بشرح غرر الأحكام (٢/ ٩٤)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (١٠/ ٢٥٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣٣).
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٩٧)، فتاو قاضيخان (٣/ ١٥٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٨).
(٤) الحط: الوضع، حطه يحطه حطا فانحط. والحط: وضع الأحمال عن الدواب، تقول: حططت عنها. وفي حديث عمر: إذا حططتم الرحال فشدوا السروج، أي إذا قضيتم الحج وحططتم رحالكم عن الإبل، وهي الأكوار والمتاع، فشدوا السروج على الخيل للغزو. وحط الحمل عن البعير يحطه حطا: أنزله؛ انظر: لسان العرب (٧/ ٢٧٣).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٦/٤٤)، لسان الحكام (٢٦٢)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>