للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظهر والدم منقطع ولبست خفيها، ثم سال الدم في الوقت، فإنها تمسح على خفيها من ساعة سال الدم إلى مثلها من الغد؛ لأن سيلان الدم حدث، وإن لم يوجب ذلك عليها وضوءا في الوقت، ولو كانت لبست الخفين والدم سائل فإنها تمسح على خفيها إلى وقت صلاتها التي مسحت فيه (١).


(١) انظر: الأصل (١/ ٢٨٩)، المبسوط (٢/٢٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٧٩) وهو من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>