للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٧٠٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أدرك الرجل الإمام في صلاة العيد وهو راكع افتتح وكبر التكبيرات، وإن خاف فوت الركوع: كبر وهو راكع، وقال أبو يوسف: إن لم [يخف] (١) فوت الركوع كبر، وإن خاف فوت الركوع ركع ولم يكبر وهو راكع (٢).

(٧٠٣) وقال أبو يوسف في إمام صلى بالناس يوم الأضحى على غير وضوء، فذبح قوم ضحاياهم، قال: يجزئ من ذبح، ويعيد بهم الإمام الصلاة إذا ذكر، ما لم يمض يوم النحر ويومين بعده، وإن صلى بهم في الفطر على غير وضوء: أعاد بهم يوم الفطر ويوما بعده (٣).

(٧٠٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في الاستسقاء: ليس إلا الدعاء (٤).

(٧٠٥) وقال أبو يوسف: يخطب الإمام في الاستسقاء قائما على غير منبر؛ ويكون الدعاء مع الخطبة، فإن أعيا قعد، وليس في الخطبة قعود، ويصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، والخطبة بعد الصلاة (٥).


(١) في الأصل: يخاف.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٠٩).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١١٣).
(٤) انظر: مختصر القدوري (٤٤)، البناية شرح الهداية (٣/ ١٥٠).
(٥) انظر: الأصل (١/ ٣٦٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>