الركعتين، ولم يسجد، ثم سجد بعد سجود الإمام للثانية، فإن سجوده هذا للركعة الأولى، إلا أن ينوي به للثانية، فيكون للثانية (١).
(٦٩٠) وقال أبو يوسف: إذا افتتح الرجل الصلاة مع الإمام يوم الجمعة، فركع مع الإمام ولم يستطع أن يسجد معه، ثم ركع الإمام الركعة الثانية، وركع معه هذا الرجل، ثم سجد هذا الرجل سجدة للركعة الأولى قبل أن يسجد الإمام للركعة الثانية ثم رفع رأسه، ثم سجد الإمام للركعة الثانية سجدتين، وسجدهما معه هذا الرجل، قال: يسجد سجدة أخرى للركعة الأولى، ويقوم فيقضي ركعة بسجدتين، لأنه حين سجد للركعة الأولى؛ صار رافضا للركعة الثانية، ولا يجزئه أن يجعل إحدى السجدتين للركعة الأولى (٢).
(٦٩١) وقال أبو يوسف: إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فقدم رجلا يصلي بالناس، فأحدث قبل أن يفتتح الصلاة، فقدم غيره، فإنه يصلي بهم ركعتين (٣).
(٦٩٢) وقال أبو يوسف في إمام خطب يوم الجمعة، فلما فرغ قدم إماما آخر، فأمر القادم الذي خطب أن يصلي بهم، فإنه يصلي بهم ركعتين، ولا يعيد الخطبة، ولو صلى بهم القادم، صلى ركعتين بغير خطبة، لأن الأول خطب ولا يعلم بقدوم الثاني (٤).
(١) انظر: المبسوط (٢/ ١١٩). (٢) انظر: المبسوط (٢/ ١١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٩١). (٣) انظر: الأصل (١/ ٣٠٢). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٧٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٩٠).