للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو قال: أول عبد يدخل علي، فأمتي حرة، فأدخل عليه عبد له ميت، فإن الأمة لا تعتق في هذا الوجه (١).

(٥٠٢) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن حلفت بالعتق، فأنت طالق، فقال لأمة له: إذا ولدت ولدا فأنت حرة، أو قال: فالولد حر، فقد حلف بالعتق، فهو حانث ولو كان قال لأمة له: إذا مت، فأنت حرة لم يكن هذا حلفا بالعتق، ولا يحنث، وهذا تدبير؛ ولو قال: كل مملوك أملكه، فهو حر، كان قد حلف بالعتق (٢).

(٥٠٣) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا دنوت مني وهو يضرب ابنا له، فدنت منه فألقت على الابن كساء، قال: إن دنت دنوا إذا مدت يدها فرقت بينهما، أو حجزت بينهما فقد دنت وهو حانث (٣).

(٥٠٤) وقال أبو يوسف في رجل حلف لتنا ولنه امرأته هذا الشيء، فرمت به إليه من مكانه قريبا أو بعيدا فأخذه، فإنه قد بر، وقد ناولته.


(١) انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٤١).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٧٠).
(٣) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>