للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأيديكما، فطلقتا أنفسهما، فقال: الزوج لإحداهما: نويت عليك ثلاثا، وعلى الأخرى واحدة، فهما طالقان ثلاثا ثلاثا، ولا يدين في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله (١).

(٣٠٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك متى ما شئت، فطلقها واحدة بائنة، وانقضت عدتها، ثم تزوجها، فلها أن تطلق نفسها بما كان جعل إليها، يكون ذلك لها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء؛ ولو قال لها: أمرك بيدك، ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها فقد خرج الأمر من يدها، ولا يشبه «أمرك بيدك»، «طلقي نفسك» (٢).

(٣١٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق كلما شئت، فقالت: لا أشاء، ثم شاءت خرجت المشيئة منها، ولم يكن لها مشيئة (٣).

(٣١١) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك اليوم، فاختاري متى ما شئت، قال: على ذلك اليوم؛ وإذا قال: أمرك بيدك الساعة، فاختاري متى ما شئت، فأمرها بيدها تلك الساعة؛ وإن قال لها: أمرك بيدك فاختاري نفسك متى ما شئت، فهذا على مجلسها الذي هي فيه.


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٥٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٩٤).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٤٩٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٦٧).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٤٠٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>