للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين، ولو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة كانت طالقا ثلاثا، ولو قال لها: أنت طالق واحدة غير واحدة كانت طالقا واحدة (١).

(٣١٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غير واحدة، فهي طالق ثنتين، إلا أن ينوي ثلاثا، فتكون طالقا ثلاثا؛ وإذا قال لها: أنت طالق غير ثنتين كانت طالقا ثلاثا. ولو قال لها: أنت طالق إلا واحدة كانت طالقا واحدة، ولا يشبه إلا واحدة، غير واحدة (٢).

(٣١٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا أنصافهن، فهي طالق ثلاثا إذا استثنى من كل واحدة النصف، ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا نصفهن، فهي طالق ثنتين (٣).

(٣١٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق أربعا إلا واحدة، قال: هي طالق ثلاثا (٤).

(٣١٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فألق الواحدة، وهي الاستثناء الأخير من الاستثناء الأول، فانظر إلى الذي يحصل من الاستثناء الأول كم هو؟ فتجده اثنتين، فألقهما من قبل الطلاق الذي يتكلم به، فتبقى تطليقة، فهي التي تقع عليها،


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٨٩)، البناية شرح الهداية (٤/ ٤٣٦).
(٢) انظر: عيون المسائل (٩٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٢٣).
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/٤٥)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٤٠٥).
(٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>