وهذا كقول الرجل: لفلان علي مائة درهم إلا خمسين إلا درهما، فعليه واحد وخمسون، وصار الاستثناء تسعة وأربعين ولو قال: له علي مائة درهم إلا [ألفا](١) إلا خمسين، كانت عليه مئة تامة؛ لأن الاستثناء أكثر منها، فلا يجوز استثناؤه (٢).
(٣١٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين.
(١) في الأصل: لفا. (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٤٣).