للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا كقول الرجل: لفلان علي مائة درهم إلا خمسين إلا درهما، فعليه واحد وخمسون، وصار الاستثناء تسعة وأربعين ولو قال: له علي مائة درهم إلا [ألفا] (١) إلا خمسين، كانت عليه مئة تامة؛ لأن الاستثناء أكثر منها، فلا يجوز استثناؤه (٢).

(٣١٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين.


(١) في الأصل: لفا.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>