للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا كان قد وصف شيئا معلوما من ضأن، أو ماعز من يده، أو فخذ بوزن معلوم (١).

(١٤٠) وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يسلم اللبن في الجبن (٢).

(١٤١) حدثنا معلى، قال: وسألت أبا يوسف عن رجل أسلم قصبا في باري قال: السلم باطل لا يجوز.

(١٤٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اختلف رب السلم والمسلم إليه، فادعى أحدهما أن السلم كان حالا، وقال الآخر كان إلى شهر، فأيهما ادعى الصحة، فالقول قوله مع يمينه وقال أبو يوسف: القول قول الذي يدعي الفساد مع يمينه، قال: قلت له: فأيهما يحلف؟ قال: في قول أبي حنيفة: يحلف الذي يدعي الصحة على دعوى الآخر؛ وقولي يحلف الذي يدعي الفساد (٣).

(١٤٣) وقال أبو يوسف في رجل أسلم عبدا بعينه في كر حنطة، فلم يفترقا، ولم يقبض العبد حتى قتله رجل، قال: المسلم إليه بالخيار، إن شاء نقض السلم، وإن شاء اتبع القاتل بقيمة العبد فإن اختار اتباع القاتل بالقيمة، فكأنه قبض العبد من رب السلم، وله أن يشتري بقيمة العبد من قاتل العبد شيئا قبل أن يقبضه وكذلك الصرف إذا قبض أحدهما، واستهلك رجل آخر قبل القبض، وقبل أن يفترقا هو مثل السلم (٤).


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٨٠)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٤٠).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٧٧).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٨/ ٣٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٥٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٩٣).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>