فكيف يحل له أن ينظر إلى فرج أختين؟!، وأنه يتزوج ابنتها إن لم يكن بني بها؛ فكيف يحل له أن ينظر إلى فرج امرأة وابنتها؟!
وسألت ابن أبي ليلى، فقال: تغسله، ويغسلها، وقال أبو يوسف: بقول أبي حنيفة آخذ (١).
(٧١١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن جنب استشهد، فقال: كان أبو حنيفة يقول: يغسل؛ لأن الملائكة غسلت حنظلة، قلت: فالحائض إذا طهرت فلم تغتسل حتى استشهدت، قال: ينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن تغسل، قلت: فإن استشهدت وهي حائض؟ قال: لا تغسل في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يغسل أحد من هؤلاء، الجنب ولا غيره (٢).
(٧١٢) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة، هل تحشى مسامع الميت ودبره، قال: لا بأس به، وهو قول أبي يوسف (٣).
(٧١٣) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن: ميت لم يجدوا ما يغسلوه به، فيمموه وصلوا عليه، قال: إن وجدوا ماء قبل أن يدفن، غسلوه وأعادوا عليه الصلاة (٤).
(٧١٤) وسألت أبا يوسف عن أم الولد أتغسل سيدها؟ فقال: لا، ورواه عن أبي حنيفة، وكذلك المرأة إذا طلقها زوجها، ثم مات عنها وهي في العدة،
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٦٠)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ١٩٩). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٦٢)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٧٢). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ١٨٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٦١). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩٩٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦٠).