للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال أنت طالق ألوانا، وقال: نويت ألوانا من الحمرة، والصفرة، فله نيته فيما بينه وبين الله، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا، وقال: نويت بالطالق طالقا، وبالثلاث ثلاث ليال دينته فيما بينه وبين الله، ولم أدينه في القضاء.

(٣٢٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: قد وهبتك لأهلك، أو لأبيك، أو لأمك، أو للأزواج، أو لنفسك، فهي طالق إن أراد الطلاق (١).

(٣٢٦) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لا مرأته: قد أحببت طلاقك، أو قد رضيت طلاقك، فليس هذا بطلاق وإن نوى الطلاق، وإن قال لها: قد شئت طلاقك، فإن نوى الطلاق، فهي طالق، وإن لم ينو الطلاق، فليس بشيء، ويدين في القضاء، وإن قال لها: قد شاء الله طلاقك، أو قد قضى الله طلاقك فإن نوى أن الله قد شاء طلاقها الساعة، وقضاه الساعة، فهي طالق، وإن نوى أن الله شاء وقضى أن تطلق فيما بعد، فليست بطالق، ويدين في القضاء، وإذا قال: قد شئت أن يقع عليك طلاقي الساعة، وأن يلزمك طلاقي الساعة، فهي طالق، ولا يدين؛ وإن قال: قد شئت أن ألزمك طلاقي الساعة، أو أن أوقع عليك طلاقي الساعة، فإن لم ينو الطلاق، فليس بشيء، وإن قال: قد شئت طلاقك الساعة، فإنه يدين (٢).

(٣٢٧) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال: نساء أهل الري طوالق، وله امرأة، قال: إن لم ينو امرأته، فليس بطلاق، وكذلك لو قال:


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٣)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٥).
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٢٠٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>