نساء أهل الدنيا، ونوى أمرأته، فهي طالق في جميع ذلك (١).
(٣٢٨) قال معلى: وسألته عن رجل قال: كل سبي سبي من طبرستان، فهو حر، وله عبيد منهم، قال: لا يعتقون إلا أن ينوي ذلك.
(٣٢٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت الطلاق، فإن نوى واحدة، فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا، فثلاث (٢).
(٣٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ابتدأ الكلام، فقال: أنت طالق واعتدي، أو قال: أنت طالق، فاعتدي، فإن أبا حنيفة قال: أما قوله: طالق، فهي طالق، واعتدي ما نوى (٣).
(٣٣١) قال أبو حنيفة في «اعتدي» في غضب، أو جواب كلام طلاق لا أدينه في القضاء، وهي واحدة يملك الرجعة، قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: اعتدي ثلاثا في غضب، أو جواب كلام، فهي ثلاث لا أدينه، وإذا قالت المرأة: طلقني ثلاثا، فقال لها: اعتدي فأنت طالق، فهي ثنتان وإذا قالت له: طلقني ثلاثا، فقال لها: اعتدي ثلاثا، أو اختاري اختاري اختاري، فهي ثلاث لا أدينه، وإذا قال لها في غضب: اعتدي اعتدي اعتدي، فإنه لا بد أن يوقع عليها الطلاق، ولا أدينه في القضاء؛ وإن قال: لم يكن لي نية، أو قال: نويت بالأولى طلاقا وبالثنتين العدة، فله نيته، وإذا قال في غضب:
(١) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧). (٢) انظر: المبسوط (٦/ ٧٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٢٤)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٢٥)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٠٩). (٣) انظر: المبسوط (٦/ ٨٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٨).