اختاري اختاري اختاري، فهي ثلاث لا أدينه في القضاء، وهذا مخالف لقوله: اعتدي في هذا الموضع (١).
(٣٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق طلاقا يقع عليك موقع ثلاث قال: هي طالق ثلاثا (٢).
(٣٣٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، وقال: نويت من الوثاق، فله نيته فيما بينه وبين الله (٣).
(٣٣٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لامرأته أنت طالق بائن لا ينوي بالبائن شيئا؛ قال: هي واحدة بائنة، قلت: فإن نوى بالبائن تطليقة؛ قال: فهي طالق ثنتين (٤).
(٣٣٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته، ولم يدخل بها أنت طالق واحدة، أو ثنتين، قال: هي طالق واحدة (٥).
(٣٣٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: أنت طالق شبهه، أو نحوه، أو مثله، فإن نوى بالنحو، والشبه، والمثل الطلاق فهي طالق، وإن لم ينو،
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٨)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٩)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٧٠)، وهي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط. (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٨). (٣) انظر: المخارج في الحيل (١٣٨)، المبسوط (٦/ ٨٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٢٧). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٩)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٠)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٤٥). (٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٠٣).