للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

اختاري اختاري اختاري، فهي ثلاث لا أدينه في القضاء، وهذا مخالف لقوله: اعتدي في هذا الموضع (١).

(٣٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق طلاقا يقع عليك موقع ثلاث قال: هي طالق ثلاثا (٢).

(٣٣٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، وقال: نويت من الوثاق، فله نيته فيما بينه وبين الله (٣).

(٣٣٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لامرأته أنت طالق بائن لا ينوي بالبائن شيئا؛ قال: هي واحدة بائنة، قلت: فإن نوى بالبائن تطليقة؛ قال: فهي طالق ثنتين (٤).

(٣٣٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته، ولم يدخل بها أنت طالق واحدة، أو ثنتين، قال: هي طالق واحدة (٥).

(٣٣٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: أنت طالق شبهه، أو نحوه، أو مثله، فإن نوى بالنحو، والشبه، والمثل الطلاق فهي طالق، وإن لم ينو،


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٨)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٩)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٧٠)، وهي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٨).
(٣) انظر: المخارج في الحيل (١٣٨)، المبسوط (٦/ ٨٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٢٧).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٩)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٠)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٤٥).
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>