وفي الثوب، ولا يجوز البيع في الثوب، ولا في الدينار؛ و [إذا](١) باع الرجل من الرجلين ثوبا، فانتقد من أحدهما نصف الثمن، ولم ينتقد من الآخر حتى اشترى الثوب منهما بأقل مما باعه، فإنه يجوز [في](٢) حصة الذي كان نقد ما عليه، ويبطل البيع في حصة الآخر (٣).
(١٢٤) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل ثوبا ونقرة (٤) فضة بخمسين درهما على أن في النقرة ثلاثين درهما فإذا فيها خمسون درهما قال: يأخذ الثوب، ويقطع له من النقرة وزن ثلاثين درهما، ولو كان مكان النقرة قلب فضة، فإن علم بوزنه قبل أن يفترقا، فالمشتري بالخيار إن شاء أعطاه عشرين درهما أخرى، وصار له القلب كله مع الثوب، وإن [كانا](٥) قد افترقا كان شريكه في القلب، فللمشتري ثلاثة أخماسه، وللبائع خمساه (٦).
(١٢٥) وقال أبو يوسف في رجل باع رجلا إناء فضة على أن فيه مائة درهم بمائة درهم، فإذا فيه خمسون ومائة، وعلم بذلك قبل أن يتفرقا، قال: فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وزاده خمسين درهما، وإن شاء تركه، وإن تفرقا قبل أن يعلم بوزنه، ثم علم، فله ثلثا الإناء، وللبائع الثلث؛ ولو كان وجد
(١) في الأصل: إذ. (٢) زيادة من المحقق لا يستقيم المعنى بدونها. (٣) انظر: الأصل (٢/ ٥٠٤). (٤) النقرة: القطعة من الذهب والفضة، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٤٣٥). (٥) في الأصل: كان وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو المثبت في المحيط البرهاني (٧/ ٢٤٦) (٦) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٢٤٦).