للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو مع محرم له وهي تطاوعه على ذلك فغلباه جميعا، قتل المرأة والرجل جميعا (١).

(١٠٠٧) وقال أبو يوسف في رجلين دخلا على صبي وأمه، فخنق أحدهما الصبي فقتله، وخنق الآخر الأم فقتلها، ثم جمعا ما كان في البيت من متاع فأخرجاه، قال: قال أبو حنيفة في هذا: أقتلهما وأدرأ حد السرقة، وقلت أنا ذاك إلى الإمام، إن شاء قطعهما للسرقة ثم قتلهما.

(١٠٠٨) وقال أبو يوسف: إذا صلب المحارب ترك على خشبته أبدا ولا يصلى عليه، ولا يتعمد به استقبال القبلة، ويصلب حيا، ثم يطعن على خشبته حتى يقتل، وقولي في المكابرين في المصر بالليل، مثل قولي في المحاربين (٢).

(١٠٠٩) وقال أبو حنيفة: لا يصلى على أهل البغي، وهو قول أبي يوسف (٣).


(١) انظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣١٣).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٨٥)
(٣) انظر: الأصل (٧/ ٥١٩)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>