(١٦٤) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا بعشرة مثاقيل (٢) ذهب وفضة، قال: إن كان سمى جيادا، أو رديئا، فالبيع جائز، وله النصف من كل واحد، فإن كان لم يسم جيادا، ولا رديئا، فالبيع باطل.
(١٦٥) حدثنا معلى قال: وسألت أبا يوسف عن رجل باع ثوبا بداني فلوس أو بدرهم فلوس، أو بعشرة دراهم فلوس، قال: البيع جائز، وليس له إلا الفلوس (٣).
(١٦٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى تمرا في رؤوس النخل قال: الصرام على المشتري (٤).
(١٦٧) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: فهو حر، أو قال: هو مدبر، فذلك سواء في قولي، وليس هذا ببيع حتى يقول: قد أخذته، ثم يعتقه، وقال أبو حنيفة: إذا قال: هو حر، فإنه يعتق (٥).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٧٩). (٢) المثقال: مقدار من الوزن، أي شيء كان قليلا أو كثيرا، فقوله تعالى: ﴿مثقال ذرة﴾ [الزلزلة: ٧]: أي وزن ذرة، وزنه ثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا، والدراهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٢١٤). (٣) انظر: الأصل (٣/١٢)، عيون المسائل (٣٦٧)، البناية شرح الهداية (٨/ ٤١٦). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٠٢)، البناية شرح الهداية (٨/٤٧). (٥) انظر: المبسوط (٧/١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٨٠).