(١٥٩) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أرضا، وفيها رطبة، أو بقل، فإنه للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كان [فيها](١) بيت، فهو للمشتري، وهو بمنزلة الشجر، قلت له: فإن الرطبة تبقى سبع سنين، قال: وإن بقيت (٢).
(١٦٠) قال: وقال أبو يوسف: إذا باع البيت بكل حق هو له، وعليه علو، فله السفل دون العلو، ولو باع منزلا بكل حق هو له، وعليه علو، فله السفل والعلو (٣).
(١٦١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في الحائط: هو له بأصله وفي النخلة يقلعها بأصلها في البيع، والهبة، وفي كل شيء. وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا أنه قال: أستحسن في النخيل أن تكون له بأصلها (٤).
(١٦٢) وقال أبو يوسف: في رجلين اشتريا من رجلين عبدين بثمن مسمى صفقة واحدة على أن هذا العبد لهذا، وهذا العبد لهذا، قال: ذلك جائز، ويكون كل عبد منهما للذي اشترطه خاصة بحيته من الثمن.
(١٦٣) وقال أبو يوسف: في رجل قال لرجل: بعتك هذا الثوب بعشرة، وهذا بعشرين، فقال: قد أخذت الذي بعشرين، قال: لا يجوز له أن
(١) في الأصل فيه، والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير عائد على الأرض. (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٣٩)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣٤٤). (٣) انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق، (٥/ ٢٥٣)، البناية شرح الهداية (١١/ ٣٥٠)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ١٨٧). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣١٧).