للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شهر، فلا بيع بينهما، فالبيع فاسد، ولا أجيز البيع في هذا إلا أن يشترط الخيار ثلاثة أيام، فإن زاد، فالبيع فاسد ولا يشبه هذا عندي - فيما شرط من الزيادة على ثلاثة أيام - بيعه على أنه فيه بالخيار شهرا (١).

(٣٧٨) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا بألف درهم من رجل على أنه إن لم يعطه الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فباع العبد في الثلاث قبل أن ينقد الثمن، فبيعه جائز؛ وإن مضت الثلاث، ولم يعطه الثمن، ولم يكن باع العبد، وهو قائم بعينه، فإن البيع ينتقض.


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/١٣)، تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/١٥)، البناية شرح الهداية (٨/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>