(١٠٧٤) وقال أبو يوسف في عبد قتل رجلا خطأ، ثم قتله رجل عمدا، فصالح مولاه القاتل على عبد، قال: يصير هذا العبد مكان العبد المقتول، ومولاه بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء فداه، فإن أعتقه وهو يعلم بجناية العبد الأول فهذا اختيار منه وعليه الدية، ولو لم يصالح القاتل على عبد وصالح على دراهم فإنه يدفعها إلى ولي قتيل العبد إلا أن يكون أكثر من الدية فيدفع منها الدية، ولست أنظر في هذا إلى قيمة العبد المقتول، ولو كان العبد قتل رجلا خطأ وقتل آخر عمدا فصالح مولاه ولي العبد على أن يسلم له العبد، فإن كان صالحه وهو يعلم بقتل الخطأ فهو مختار وعليه الدية لولي الخطأ، وإن كان لا يعلم فعليه القيمة.
(١٠٧٥) وقال أبو يوسف في عبد شج رجلا موضحة وقيمته خمسمائة، وشج آخر أمة وقيمته ألفين فإن القياس أن أنظر إلى فضل ما بين القيمة الأولى والقيمة الآخرة فأجعله لصاحب الأمة، ويضرب صاحب الموضحة فيما بقي بأرش شجته ويضرب فيه صاحب الأمة بأرش شجته إلا ما أخذ، قال: وأما في الاستحسان فإن الألفين تكون بينهما على قدر شجتيهما (١).
(١٠٧٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في عبد بين رجلين قتل عبدا بينهما، قال: ليس على واحد منهما دفع ولا فداء، وقال أبو يوسف: لهما أن يدفعا أو يفديا، وأيهما شاء دفع نصف عبده أو فداه بربع قيمة الآخر (٢).
(١٠٧٧) وقال أبو يوسف في عبدين لرجل مأذون لهما في التجارة على