(٥١٠) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت هذه الدار أو هذه، فأنت طالق، فاليمين عليهما جميعا وتفسير الاستثناء - ولم يقله أبو يوسف - أن يقول: إن دخلت شيئا من دور الكوفة إلا دار فلان أو دار فلان، فله أن يدخلهما جميعا بغير حنث (١).
(٥١١) وقال أبو يوسف: إذا قال: والله لا أتزوج إلا امرأة من أهل الكوفة، أو امرأة من أهل البصرة، فله أن يتزوج واحدة كوفية وأخرى بصرية.
(٥١٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: كلما دخلت هذه الدار، فأنت طالق إن كلمت فلانا، فدخلت الدار ثلاث دخلات، ثم كلمت فلانا، فهي طالق ثلاثا؛ ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك إن كلمت فلانا، فدخلت الدار ثلاث دخلات، ثم كلمت فلانا، ثم قربها، فعليه ثلاث كفارات، فاليمين بالله مثل قوله: فعلي حجة، وعلي يمين (٢).
(٥١٣) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إذا كان غد فأنت طالق، فإذا طلع الفجر من غد، فهي طالق؛ ولو قال - نصف النهار -: إذا كان اليوم، فأنت طالق، فهي طالق ساعة تكلم، وكذلك إن قال: إذا كان ذو القعدة، فأنت طالق - وقد مضى بعضه - فهي طالق ساعة تكلم، ولو قال: إذا كان ثلاثة أيام، فأنت طالق لم تطلق حتى يمضي ثلاثة أيام، وكذلك لو قال: إذا كان شهر، أو إذا جاء [أشهر](٣)، ......................................
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/٣٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٠٢). (٢) انظر: الأصل (٤/ ٤٧١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٨٨). (٣) كذا في الأصل، ولعله شهر.