قال: يثبت نسبه من العبد ويكون حرا، ولا يكون ابن امرأته الأمة (١).
(٥١) وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين اشترياه في صحتهما، ثم مرض أحدهما، فادعاه أنه ابنه، قال: هو ابنه، ويضمن لشريكه نصف قيمته يوم ادعاه، وهو حر اشتراه من جميع المال (٢).
(٥٢) وقال أبو يوسف في رجلين اشتريا عبدين أحدهما غلام، والآخر رجل، وأعتق كل واحد منهما الذي اشترى، ثم ادعى الرجل المعتق أن الغلام المعتق ابنه، وصدقه الغلام، فهو ابنه ثابت النسب منه، ولا ينتقل ولاؤه عن الذي أعتقه.
(٥٣) وقال أبو يوسف في رجل له جارية ولدت في ملكه، فوهبها لابنه، فولدت منه، ثم ادعى الأب الجارية التي وهبها لابنه أنها ابنته، فإنه لا يصدق، وهي أم ولد [لابنه](٣).
(٥٤) وقال أبو يوسف في مدبرة (٤) بين رجلين وطئها أحدهما، فجاءت بولد، فادعاه، فإنه يضمن لصاحبه نصف قيمة الولد، ونصف عقر الأم، والأم
(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٤٠٤). (٢) انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٧٨). (٣) في الأصل (لابن) وهو سهو من الناسخ والصواب ما أثبته؛ لأن العبارة فيها إثبات أبوة ابنه للولد المولود من الجارية وأنها أم الولد. (٤) المدبر: أي الذي علق سيده عتقه على موته، سمي به لأن الموت دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه. قال ابن عرفة: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٢٤٤).