للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٣) وإذا أقام رجل على رجل بينة ببيع، وأقام المدعى قبله بينة على المدعي بالبراءة، فالبينة بينة الذي يدعي البيع.

(٤٤) وإذا أقام رجل على رجل بينة بدين، وأقام المدعى قبله على المدعي بينة بالبراءة، فالبينة بينة الذي يدعي البراءة.

(٤٥) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: زوجنيك أبوك وأنت صغيرة، قالت: بل زوجنيك وأنا كبيرة، فلم أرض، قال: فالقول قول المرأة، فإن أقاما جميعا البينة، فالبينة بينة الزوج (١).

(٤٦) وقال أبو يوسف في رجل له أمة يطؤها، ويحصنها ولا يعزل عنها، فجاءت بولد، قال: لا يسعه أن ينفيه في قول أبي حنيفة وقولي، فإن نفاه، فهو آثم؛ وإن حصنها، ولم يطأها، أو وطئها، ولم يحصنها، فجاءت بولد، فإنه يسعه أن ينتفي منه في قول أبي حنيفة وقولي، وأحب إلي أن يدعيه إن كان يطؤها، ولم يحصنها (٢).

(٤٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كانت الأمة بين ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، فجاءت بولد، فادعوه جميعا، فهو ابنهم جميعا؛ وقال أبو يوسف: لا تجوز الدعوى إلا من الاثنين كما جاء الأثر عن عمر (٣).


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ١٠٢)
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٤/٣١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٤٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٢٧٢).
(٣) أثر عمر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (٦١٧٣) عن سعيد بن المسيب، أن رجلين، اشتركا في طهر امرأة، فولدت لهما ولدا، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب ، فدعا لهما ثلاثة من القافة، فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام. ثم قال لأحدهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>