الذي العبد في يديه أولى، ويقضى بالعبد للمدعى عليه الشرى، ويقضى على الآخر بالكفالة، ويبطل الكفيل لمكان ما كفل به من المال (١).
(٣٨) وقال أبو يوسف في عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه اشتراه منه، وقبضه، وأقام الذي في يديه بينة أنه اشتراه من المدعي، قال: هو للذي هو في يديه.
(٣٩) وقال أبو يوسف في عبد في يدي رجل أقام بينة على رجلين أنه باعه منهما بألفين، وأقام أحد الرجلين بينة أنه اشتراه بألف، فالبينة بينة الذي العبد في يديه، ويقضى بالعبد لهما بألفي درهم نصفين، وإقرار الذي ادعى الشرى بألف أنه قد اشترى العبد مع الآخر بألفين إبطال لدعواه الشرى بألف (٢).
(٤٠) وقال أبو يوسف في عبد في يدي رجل، أقام رجل البينة أنه له مند سنة، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له مند سنتين، قال: هو للذي هو في يديه في قول أبي حنيفة، وقولي، فإن أقام المدعي بينة أنه له منذ سنة، وأقام الذي هو في يديه بينة أنه في يديه منذ سنتين، فإن أبا حنيفة قال: هو للذي هو في يديه مند سنتين، وقال أبو يوسف: هو للمدعي (٣).
(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني نقلا عن نوادر المعلى (٩/ ٨٣): «عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد بألف درهم، وأقام صاحب اليد بينة أنه باع هذا العبد من فلان الآخر بألفي درهم، فالبينة بينة مدعي الشراء بألف درهم. ولو أقام صاحب اليد بينة على مدعي الشراء بألف درهم أنه كفل بألفين عن المدعى عليه الذي اشتراه بألفين، كانت بينة صاحب اليد أولى». (٢) انظر: فتاو قاضخان (٢/١٧). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/٢٣).