العبد في يدي المشتري فعليه قيمتان؛ فإن كانت البينتان جميعا [شهدتا](١) على معاينة البيع والقبض، فإن كان العبد [قائما](٢) بعينه [أخذا](٣) العبد بينهما نصفين، ولا شيء لهما غير ذلك، وإن كان العبد مستهلكا أخذا قيمته بينهما نصفين، لا شيء لهما غير ذلك. (٤)
(٣٣) وقال أبو يوسف: إذا أقام رجل على رجل بينة أنه زوجه ابنته الكبرى، وأقام الأب بينة أنه زوجه ابنته الصغرى، وله ابنتان إحداهما أكبر من الأخرى، فالبينة بينة الزوج، وأبطل بينة الأب (٥).
(٣٤) وقال أبو يوسف في رجل في يديه عبد أقام رجل عليه بينة أنه اشتراه منه بألف درهم، وأقام الذي العبد في يديه بينة على رجل غير المدعي أنه باعه منه بألفي درهم، وحضروا جميعا، فإن البينة بينة الذي ادعى أنه اشتراه بألف، والعبد له (٦).
(٣٥) ولو أقام رجل بينة على امرأة أنه تزوجها على ألف، وأقامت المرأة بينة على رجل أنه تزوجها على ألفين، والرجل جاحد لدعوى المرأة، والمرأة
(١) في الأصل (شهدا)، وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٨٣) قال: «وإن كانت البينتان شهدتا على البيع ومعاينة القبض، فإن كان العبد قائما بعينه أخذاه نصفين، ولا شيء لهما غير ذلك، وإن كان مستهلكا أخذا قيمته نصفين ولا شيء لهما غير ذلك». (٢) زيادة من المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٨٣)، وقد تقدم النقل عنه. (٣) في الأصل (أخذ)، والصواب ما أثبته؛ لأن المقام مقام الحديث عن المثنى لا المفرد. (٤) انظر: فتاو قاضيخان (٢/ ٢٢٠). (٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٨٣). (٦) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٨٣).